ناظور سيتي: متابعة أصدرت رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 22 غشت 2025، دليلًا استرشاديًا جديدًا موجهًا لقضاة النيابة العامة بشأن تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيّز التنفيذ رسميًا في نفس اليوم، إلى جانب مرسومه التطبيقي. وأوضح هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن إصدار هذا الدليل يندرج ضمن التزام المؤسسة بالمشاركة الجادة في ورش إصلاح العدالة الجنائية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، خاصة تلك الواردة في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، والذي دعا إلى تحديث المنظومة القانونية وإيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ويضم الدليل شرحًا مفصلًا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، بالإضافة إلى توضيح الجرائم المشمولة والمستثناة من هذه الإجراءات، كما يتضمن توجيهات عملية لقضاة النيابة العامة حول كيفية اقتراح وتنفيذ وتتبع هذا النوع من العقوبات. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وإعادة إدماج المحكوم عليهم بعيدًا عن السجون، مع الحفاظ على حقوق الضحايا، والتقليص من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في تدبير المؤسسات السجنية، في سياق إصلاحي يسعى إلى مزيد من النجاعة والعدالة. وختم البلاوي بالتأكيد على أن العقوبات البديلة تمثل خطوة تشريعية رائدة لتطوير منظومة الردع والإصلاح، مشددًا على أن نجاح هذا الورش رهين بانخراط فعّال ومسؤول من طرف قضاة النيابة العامة وكافة الفاعلين المعنيين، لضمان تنزيل سليم وفعّال يحقق الأهداف المتوخاة.